Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 230 تاريخ 14/11/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 230 تاريخ 14/11/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 29/11/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يطلب من المؤسسة الواردة اسمها في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاتها من اللفت المطروح للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيدا لاجراء اتلافها.

المادة 2 من قرار رقم 230 تاريخ 14/11/2018 https://lebaneselegislation.com/text/279029/article/2/