المادة 1
تؤلف لجنة قوامها السادة:
المختار جورج ميشال جعاره - رئيسا
فريد يوسف جعاره - عضوا
جاك جوزف جعاره - عضوا
قرار رقم 2669 03/12/2018
قرار رقم 2669 تاريخ 03/12/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 06/12/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.
بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 1452/ب تاريخ 10/9/2018.
بناء لإقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
المختار جورج ميشال جعاره - رئيسا
فريد يوسف جعاره - عضوا
جاك جوزف جعاره - عضوا
مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية هابيل - قضاء جبيل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الأول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة