Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3001 28/11/2018

حل وتصفية فرع شركة Philip Morris International Services sarl

علم وخبر رقم 3001 تاريخ 28/11/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 06/12/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3001
التاريخ
28/11/2018
الجريدة الرسمية
العدد 52, 06/12/2018, ص. 5607
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3001 تاريخ 28/11/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في التعديل -

ان شركة Philip Morris International Services sarl المسجلة بتاريخ 18/8/2005، تحت رقم 2352 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)

قد صرحت بتاريخ 26/11/2018، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 17370/2018، بأنها قد قرَّرت، بموجب قرارات تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 15/11/2018

1- حل فرع الشركة في لبنان، وتصفيته، وشطب قيده من وزارة الاقتصاد والتجارة والسجل التجاري في لبنان.

2- تعيين السيد وسام حسن صفوان مصفيا للفرع المذكور أعلاه، مع تفويضه بجميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإنجاز مهمته.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018