Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2889 07/12/2018

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

قرار رقم 2889 تاريخ 07/12/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 13/12/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2889
التاريخ
07/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 53, 13/12/2018, ص. 5637
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2889 تاريخ 07/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد مخول يوسف مخول المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان المسجل برقم 4539/ق تاريخ 21/11/2018،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 3/12/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد مخول يوسف مخول من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/12/2018 وزير العدل سليم جريصاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018