المادة 1
يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد مخول يوسف مخول من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان.
قرار رقم 2889 07/12/2018
قرار رقم 2889 تاريخ 07/12/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 13/12/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد مخول يوسف مخول المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان المسجل برقم 4539/ق تاريخ 21/11/2018،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 3/12/2018،
يقرر ما يأتي:
يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد مخول يوسف مخول من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/12/2018 وزير العدل سليم جريصاتي
نصوص ذات صلة