المادة 1
تعدل المادة الاولى من القرار رقم 614 تاريخ 24/3/2017 بحيث تصبح كما يلي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
- المختار مريات شامل شاهين - رئيسا
- ميشال حنا واكيم - عضوا
- ماريو انطونيوس صليبا - عضوا
والباقي دون تعديل.
قرار رقم 2702 05/12/2018
قرار رقم 2702 تاريخ 05/12/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 13/12/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.
بناء على احالة محافظ لبنان الشمالي رقم 695/ب/2017 تاريخ 1/11/2018 .
بناء على القرار رقم 614 تاريخ 24/3/2017 .
بناء على اقتراح المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
تعدل المادة الاولى من القرار رقم 614 تاريخ 24/3/2017 بحيث تصبح كما يلي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
- المختار مريات شامل شاهين - رئيسا
- ميشال حنا واكيم - عضوا
- ماريو انطونيوس صليبا - عضوا
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الأول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة