مختلف 07/12/2018
مسائل تختص بالمقر البطريركي الجديد والمحكمة الروحية في العطشانة
مختلف تاريخ 07/12/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 27/12/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مختلف
- التاريخ
- 07/12/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 55, 27/12/2018, ص. 5701
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مختلف تاريخ 07/12/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
معالي وزير العدل اللبناني القاضي سليم جريصاتي الجزيل الإحترام
تحية طيبة وبعد:
نفيدكم علماً أنّ المجمع المقدس الذي انعقد ما بين 9 - 12 تشرين الأول 2018 في المقر البطريركي بالعطشانة - لبنان وبعد تدشين وافتتاح المقر البطريركي الجديد في العطشانة - بكفيا - لبنان والذي افتتحه فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ليكون مقراً بطريركياً آخر وذلك إلى جانب المقر البطريركي الموجود في دمشق - سوريا، ما اقتضى تعديلاً دستورياً ليلحظ هذا الأمر، كما أنه وبناءً عليه تقرر إنشاء محكمة روحية إستئنافية في المقر البطريركي الجديد في لبنان وذلك بسبب الظروف الأمنية التي تمر فيها سوريا تعثّر وصول كثير من اللبنانيين الذين لديهم دعاوى روحية الى دمشق، لذا فإننا كأمانة عامة للمجمع المقدس نحيطكم علماً بهذا الأمر سائلين من معاليكم تسهيل الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص. شاكرين حسن تعاونكم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مختلف تاريخ 10/10/2018 توضيح صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بخصوص التعميم رقم 3/1/أ.ت تاريخ 8/10/2018 المتعلق بموجبات المشتركين بالعدادات