Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2010 تاريخ 27/12/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 2010 تاريخ 27/12/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

إبتداءً من تاريخ بدء إشغاله ودون الأخذ بعامل مرور الزمن، يستفيد المالك ومن هو في حكمه من التنزيل الخاص بدور السكن وذلك بنسبة حصته في الملكية وكحدى أقصى عن وحدتين سكنيتين شغلهما أو يشغلهما ذات القيمتين التأجيريتين الأعلى، دون موجب تقديم أي تصريح للاستفادة من التنزيل، وذلك وفقا لما يلي:

- تنزيل 6.000.000 ل.ل سنوياً كحد أقصى لكل وحدة عن كل من سنوات 2017 وما قبل.

- تنزيل 20.000.000 ل.ل سنوياً كحد أقصى لكل وحدة إبتداءً من 01/01/2018 .

على أن تعتبر الضرائب المسددة حقاً من حقوق الخزينة لا يمكن تنزيلها ولا استردادها.

المادة 2 من قرار رقم 2010 تاريخ 27/12/2018 https://lebaneselegislation.com/text/279274/article/2/