Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 962 20/12/2018

تبنيد رقم 859 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

قرار رقم 962 تاريخ 20/12/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
962
التاريخ
20/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/2019, ص. 27
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 962 تاريخ 20/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد امجد القيسي، تاريخ 9 أيار2017،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 كانون الأول 2018،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 9690/2018، تاريخ 10 آب 2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يبند الصنف المسمى {waterproof cloth}، البسة واقية من المطر، في البند التعريفي 6210.40 المقترن برسم جمركي نسبته 5% من القيمة، مع حد ادنى للاستيفاء قدره 5050 ل.ل/ك.ص، والخاضع للضريبة على القيمة المضافة، وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق.

ان الصنف موضوع البحث عبارة عن البسة واقية من المطر، من نسج من شعيرات تركيبية أو اصطناعية، مشربة أو مطلية على وجه واحد من الداخل بلدائن ظاهرة للعين المجردة، وذلك لجعلها كتيمة واقية من الماء، واردة بشكل اطقم من قطعتين سترة وبنطلون ضمن غلاف واحد، وذلك عملا بالملاحظتين رقم 2 من الفصل 59 ورقم 5 من الفصل 62، وبالقاعدة الاولى من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 20 كانون الأول 2018 الرئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018