المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
قرار رقم 190 تاريخ 18/12/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 190 تاريخ 18/12/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 27/12/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 190 تاريخ 18/12/2018 https://lebaneselegislation.com/text/280286/article/2/