المادة 2
تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها:
«التنس - التايكواندو - الشطرنج - البيتانك والشراع.
قرار رقم 537 تاريخ 21/12/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 537 تاريخ 21/12/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 27/12/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها:
«التنس - التايكواندو - الشطرنج - البيتانك والشراع.
المادة 2 من قرار رقم 537 تاريخ 21/12/2018 https://lebaneselegislation.com/text/280294/article/2/