بلاغ رقم 6 17/12/2018
وجوب اعلان الاسعار وتحديد الوزن الصافي أو العدد أو الحجم على لصقات السلع أو التوضيب
بلاغ رقم 6 تاريخ 17/12/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- بلاغ
- الرقم
- 6
- التاريخ
- 17/12/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 1, 03/01/2019, ص. 30
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- بلاغ رقم 6 تاريخ 17/12/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عملاً بالقوانين والانظمة المتعلقة بحماية المستهلك لا سيما المادتين 5 و7 من القانون رقم 2005/659 وتعديلاته لناحية اعلان الاسعار وادراج المعلومات الضرورية على لصقات السلعة أو التوضيب،
ومع اقتراب موسم الاعياد المجيدة تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة من جميع التجار الالتزام الكامل بإعلان الاسعار وبتدوين الوزن الصافي أو الحجم أو العدد على الغلافات الخارجية للسلع، وتحذرهم من مغبة اللجوء الى اساليب غير قانونية لتحقيق ارباح غير مشروعة وبضرورة الالتزام بإعلان الاسعار وببيع المستهلكين على اساس الاوزان الصافية للسلع، كما تؤكد انها ستكثف اعمال الرقابة خصوصا خلال فترة الاعياد المجيدة لقمع المخالفين تمهيدا لإحالتهم امام القضاء المختص.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- بلاغ رقم 17 تاريخ 10/12/2018 كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر كانون الاول عام 2018 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 16 تاريخ 27/11/2018 كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر تشرين الثاني عام 2018 بالإضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 14 تاريخ 24/10/2018 كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر تشرين الاول عام 2018 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 13 تاريخ 25/09/2018 كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر ايلول عام 2018 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 12 تاريخ 28/08/2018 كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر آب عام 2018 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 11 تاريخ 26/07/2018 كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر تموز عام 2018 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة