Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 6 17/12/2018

وجوب اعلان الاسعار وتحديد الوزن الصافي أو العدد أو الحجم على لصقات السلع أو التوضيب

بلاغ رقم 6 تاريخ 17/12/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
بلاغ
الرقم
6
التاريخ
17/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/2019, ص. 30
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 6 تاريخ 17/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

عملاً بالقوانين والانظمة المتعلقة بحماية المستهلك لا سيما المادتين 5 و7 من القانون رقم 2005/659 وتعديلاته لناحية اعلان الاسعار وادراج المعلومات الضرورية على لصقات السلعة أو التوضيب،

ومع اقتراب موسم الاعياد المجيدة تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة من جميع التجار الالتزام الكامل بإعلان الاسعار وبتدوين الوزن الصافي أو الحجم أو العدد على الغلافات الخارجية للسلع، وتحذرهم من مغبة اللجوء الى اساليب غير قانونية لتحقيق ارباح غير مشروعة وبضرورة الالتزام بإعلان الاسعار وببيع المستهلكين على اساس الاوزان الصافية للسلع، كما تؤكد انها ستكثف اعمال الرقابة خصوصا خلال فترة الاعياد المجيدة لقمع المخالفين تمهيدا لإحالتهم امام القضاء المختص.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018