Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2034 تاريخ 31/12/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 2034 تاريخ 31/12/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

أ - تعفى جميع عقود استخدام الأجراء اللبنانيين المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 19/4/2018 وما قبل من رسم الطابع المالي.

ب - تخضع لرسم الطابع المالي عقود استخدام الأجراء اللبنانيين الذين يتم تسجيلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابتداء من 20/4/2018 عن الفترة التي تسبق تسجيلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتتوجب الغرامة في حال عدم تسديد الرسم ضمن المهلة المحددة قانونا.

المادة 2 من قرار رقم 2034 تاريخ 31/12/2018 https://lebaneselegislation.com/text/280318/article/2/