Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2044 تاريخ 31/12/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 2044 تاريخ 31/12/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يتوجب على أرباب العمل المقيمين من الشركات صاحبة الحقوق البترولية، الشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة، المقاولين الثانويين، المتعاقدين الثانويين والشركات المشغلة من غير اصحاب الحقوق، الذين يتعاقدون مع جهات غير مقيمة لتنفيذ اشغال أو خدمات في لبنان من خلال اشخاص مقيمين أو غير مقيمين، إبلاغ الإدارة الضريبية عن هؤلاء الاشخاص، وذلك في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عمل هؤلاء الاشخاص في لبنان.

المادة 2 من قرار رقم 2044 تاريخ 31/12/2018 https://lebaneselegislation.com/text/280322/article/2/