المادة 1
يعتمد نموذج بعنوان «بيان بصاحب الحق الاقتصادي» وفقاً لما يلي:
رقم النموذج
اسم النموذج
م 18
بيان بصاحب الحق الاقتصادي
قرار رقم 2045 31/12/2018
قرار رقم 2045 تاريخ 31/12/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/2019. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية),
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب),
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية - ادارة الابحاث والتوجيه - رقم 2326 تاريخ 28/09/2018،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 81/2018 - 2019 تاريخ 04/12/2018،
يقرر ما يأتي:
يعتمد نموذج بعنوان «بيان بصاحب الحق الاقتصادي» وفقاً لما يلي:
رقم النموذج
اسم النموذج
م 18
بيان بصاحب الحق الاقتصادي
تعدل النماذج التالية:
رقم النموذج
اسم النموذج
م 1
مباشرة عمل (شركات)
م 2
تعريف شريك او مساهم او صاحب حق اقتصادي
م 4
تصريح تعديل معلومات (شركات)
م 5
تصريح وتعديل معلومات (مؤسسات فردية ومهن)
م 10
مباشرة عمل (مؤسسات فردية ومهن)
م 11
تعريف شخصي
تقدم النماذج المعتمدة بموجب المادتين الأولى والثانية من هذا القرار على نماذج ورقية و/أو الكترونية موضوعة من قبل الادارة الضريبية المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.
تلغى النماذج «م1، م2، م4، م5، م10 وم11» الواردة في القرار رقم 18/1 تاريخ 12/01/2011 وتستبدل بالنماذج المرفقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره.
31 كانون الأول 2018 وزير المالية علي حسن خليل
نصوص ذات صلة