المادة 1
يمكن للدولة او البلديات ان ترخص بإشغال املاكها (مقابل بدل) بصورة مؤقتة قابلة للالغاء بموجب قرار اداري يصدر عن الجهة المختصة تحدد فيه المساحة المشغولة وسبب الاشغال وموقع العقار المشغول والرسوم الواجب تأديتها سنوياً.
أصول استيفاء رسم الطابع المالي على رخص إشغال الاملاك العومية لا إلغاء مسجل
المادة 1 من أصول استيفاء رسم الطابع المالي على رخص إشغال الاملاك العومية. قرار رقم 2047 تاريخ 31/12/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن للدولة او البلديات ان ترخص بإشغال املاكها (مقابل بدل) بصورة مؤقتة قابلة للالغاء بموجب قرار اداري يصدر عن الجهة المختصة تحدد فيه المساحة المشغولة وسبب الاشغال وموقع العقار المشغول والرسوم الواجب تأديتها سنوياً.
المادة 1 من أصول استيفاء رسم الطابع المالي على رخص إشغال الاملاك العومية https://lebaneselegislation.com/text/280325/article/1/