المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي لليناء المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
قرار رقم 1 تاريخ 08/01/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 08/01/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي لليناء المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 08/01/2019 https://lebaneselegislation.com/text/280377/article/2/