Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3009 19/12/2018

تعيين ممثل قانوني لفرع شركة Nokia Solutions and Networks Branch Operations Oy

علم وخبر رقم 3009 تاريخ 19/12/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3009
التاريخ
19/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2019, ص. 172
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3009 تاريخ 19/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في التعديل -

إن شركة Nokia Solutions and Networks Branch Operations Oy المسجلة بتاريخ 1/2/2005، تحت رقم 2367 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)،

قد صرحت بتاريخ 17/12/2018، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1885/2018، بأنها تقيم وتعين كلا من السيدة ألين شمالي رستم

والسيد روجيه الغريب ممثليها القانونيين وذلك لإدارة فرع الشركة في لبنان، ليقوما بالاتحاد بتمثيل الفرع، مع منحهما الصلاحيات اللازمة الواردة في سند التوكيل الموقع في 20/11/2018، والذي ينتهي مفعوله في نهاية 31/12/2019، إلا إذا تم إلغاؤه قبل ذلك من قبل الشركة.

وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018