علم وخبر رقم 3009 19/12/2018
تعيين ممثل قانوني لفرع شركة Nokia Solutions and Networks Branch Operations Oy
علم وخبر رقم 3009 تاريخ 19/12/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- علم وخبر
- الرقم
- 3009
- التاريخ
- 19/12/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 4, 24/01/2019, ص. 172
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- علم وخبر رقم 3009 تاريخ 19/12/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في التعديل -
إن شركة Nokia Solutions and Networks Branch Operations Oy المسجلة بتاريخ 1/2/2005، تحت رقم 2367 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)،
قد صرحت بتاريخ 17/12/2018، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1885/2018، بأنها تقيم وتعين كلا من السيدة ألين شمالي رستم
والسيد روجيه الغريب ممثليها القانونيين وذلك لإدارة فرع الشركة في لبنان، ليقوما بالاتحاد بتمثيل الفرع، مع منحهما الصلاحيات اللازمة الواردة في سند التوكيل الموقع في 20/11/2018، والذي ينتهي مفعوله في نهاية 31/12/2019، إلا إذا تم إلغاؤه قبل ذلك من قبل الشركة.
وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- علم وخبر رقم 2813 تاريخ 20/12/2018 تعديل العلم والخبر رقم: 698 تاريخ 27/4/2013 للجمعية المسماة: «جمعية قبس» مركزها: تحويطة الغدير - قضاء بعبدا
- علم وخبر رقم 2814 تاريخ 20/12/2018 تأسيس جمعية بإسم: "B SAFE" مركزها: الخلوات فالوغا - قضاء بعبدا
- علم وخبر رقم 2815 تاريخ 20/12/2018 تأسيس جمعية بإسم: «إناء العطاء» مركزها: خريبة الجندي - قضاء عكار
- علم وخبر رقم 2816 تاريخ 20/12/2018 تأسيس جمعية بإسم: "التعاون للإنماء اللبناني" "Cooperation For Lebanese Development" مركزها: عمشيت - قضاء جبيل
- علم وخبر رقم 2817 تاريخ 20/12/2018 تأسيس جمعية بإسم: «جمعية اليمونة السياحية» "Yammouneh Tourism Association YTA" مركزها: بئر حسن - قضاء بعبدا
- علم وخبر رقم 2818 تاريخ 20/12/2018 تأسيس جمعية بإسم: «المركز التخصصي للإستشارات» "(Specialized Counselling Center" (SCC" مركزها: كفرصير - قضاء النبطية