Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3012 28/12/2018

تفويض صلاحيات لمدير مكتب تمثيل شركة LACTALIS INTERNATIONAL

علم وخبر رقم 3012 تاريخ 28/12/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3012
التاريخ
28/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2019, ص. 173
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3012 تاريخ 28/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في التعديل -

إن شركة LACTALIS INTERNATIONAL المسجلة بتاريخ 17/5/2018، تحت رقم 2927 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل),

قد صرحت بتاريخ 14/12/2018، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 18740/2018، بأنها قد قررت، منح السيدة شانتال أبو جودة، مديرة مكتبها التمثيلي في لبنان، صلاحية فتح حساب مصرفي أو أكثر، وحسابات فرعية، باسم المكتب المذكور، لدى مصرف SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU LIBAN S.A.L. وتحريك هذه الحسابات وإقفالها. كما تم منح السيدة ابو جودة كافة الصلاحيات لإجراء كل العمليات المتعلقة بالحساب المصرفي المذكور، وكافة الصلاحيات اللازمة لإنجاز كل الإجراءات والمعاملات الضرورية لفتح هذا الحساب.

وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018