علم وخبر رقم 3012 28/12/2018
تفويض صلاحيات لمدير مكتب تمثيل شركة LACTALIS INTERNATIONAL
علم وخبر رقم 3012 تاريخ 28/12/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- علم وخبر
- الرقم
- 3012
- التاريخ
- 28/12/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 4, 24/01/2019, ص. 173
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- علم وخبر رقم 3012 تاريخ 28/12/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في التعديل -
إن شركة LACTALIS INTERNATIONAL المسجلة بتاريخ 17/5/2018، تحت رقم 2927 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل),
قد صرحت بتاريخ 14/12/2018، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 18740/2018، بأنها قد قررت، منح السيدة شانتال أبو جودة، مديرة مكتبها التمثيلي في لبنان، صلاحية فتح حساب مصرفي أو أكثر، وحسابات فرعية، باسم المكتب المذكور، لدى مصرف SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU LIBAN S.A.L. وتحريك هذه الحسابات وإقفالها. كما تم منح السيدة ابو جودة كافة الصلاحيات لإجراء كل العمليات المتعلقة بالحساب المصرفي المذكور، وكافة الصلاحيات اللازمة لإنجاز كل الإجراءات والمعاملات الضرورية لفتح هذا الحساب.
وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- علم وخبر رقم 3014 تاريخ 27/12/2018 تصفية فرع شركة Vaniatronics Solutions GmbH
- علم وخبر رقم 2941 تاريخ 26/12/2018 تأسيس جمعية بإسم: «فيو» "Vio" مركزها: قرنة شهوان - قضاء المتن
- علم وخبر رقم 3010 تاريخ 26/12/2018 تعيين مدير لفرع شركة adidas Emerging Markets LLC
- علم وخبر رقم 3011 تاريخ 26/12/2018 اقفال فرع شركة Michael baker, Jr., Inc
- علم وخبر رقم 2877 تاريخ 21/12/2018 تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 149/أد تاريخ 10/12/1997 وتعديليه برقم 2122 تاريخ 8/12/2010 ورقم 208 تاريخ 22/1/2018 للجمعية المسماة: «الإنماء الإجتماعي والثقافي - إنماء» مركزها: بيروت
- علم وخبر رقم 2878 تاريخ 21/12/2018 تأسيس جمعية بإسم: «رابطة آل الأحدب» مركزها: طرابلس