Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 21/01/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 21/01/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تخضع جميع صهاريج المحروقات النفطية السائلة والمسيلة العاملة على الاراضي اللبنانية لأحكام المرسوم رقم 5509 تاريخ 1994/08/11 (الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع وتخزين وتعبئة المحروقات المسيلة (غاز البوتان والبروبان)).

المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 21/01/2019 https://lebaneselegislation.com/text/280450/article/1/