علم وخبر رقم 3018 25/01/2019
تعيين ممثل قانوني لفرع شركة Siemens A. G.
علم وخبر رقم 3018 تاريخ 25/01/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 14/02/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- علم وخبر
- الرقم
- 3018
- التاريخ
- 25/01/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 8, 14/02/2019, ص. 493
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- علم وخبر رقم 3018 تاريخ 25/01/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في التعديل -
ان شركة Siemens A. G. المسجلة بتاريخ 8/1/1994، تحت رقم 944 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)،
قد صرحت بتاريخ 14/1/2019، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 870/2019، بأنها قد منحت توكيلا الى كلٍّ من الأستاذ سيد طاهر نذير، بصفته مديرا عاما لفرع الشركة في لبنان، والأستاذ حسان (محمد منير) إبراهيم الدرة، بصفته مديرا إداريا لفرعها في لبنان، ليكونا، بالاتحاد، الممثلين والحقيقيين والشرعيين في لبنان، مع منحهما، بالاتحاد، الصلاحيات اللازمة الواردة في سند التوكيل المشار إليه أعلاه، والمؤرخ في 20/11/2018، والذي يبقى صالحاً لغاية 28/2/2020
وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- علم وخبر رقم 110 تاريخ 25/01/2019 تأسيس جمعية بإسم: «مشوار لبنان» مركزها: قرطبا - قضاء جبيل
- علم وخبر رقم 3016 تاريخ 24/01/2019 تعيين وكلاء لالغاء التسجيل وتصفية فرع لبنان لشركة HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED
- علم وخبر رقم 106 تاريخ 23/01/2019 تأسيس جمعية بإسم: «التجمع المهني للإصلاح والتنمية» مركزها: طرابلس
- علم وخبر رقم 99 تاريخ 22/01/2019 تأسيس جمعية بإسم: «جمعية المربي أديب قانصوه الخيرية» مركزها: الدوير - قضاء النبطية
- علم وخبر رقم 104 تاريخ 22/01/2019 تأسيس جمعية بإسم: «لانس» {Lens} مركزها: مرستي - قضاء الشوف
- علم وخبر رقم 105 تاريخ 22/01/2019 تأسيس جمعية بإسم: «بوكرا» "Boukra" مركزها: المتين - قضاء المتن