Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 12991 تاريخ 30/01/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار وسيط رقم 12991 تاريخ 30/01/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 14/02/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يضاف الى المقطع «ثانياً» من المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (34) التالي نصه:

«34 - القروض التي تمنحها المصارف بالدولار الاميركي للمؤسسات المالية بغية تمويل «القروض الصغيرة» التي ستمنح مباشرة من قبل هذه المؤسسات بالدولار الاميركي.»

المادة 4 من قرار وسيط رقم 12991 تاريخ 30/01/2019 https://lebaneselegislation.com/text/280517/article/4/