المادة 2
يمنح اصحاب الصهاريج مهلة ثلاث سنوات لتسوية اوضاعهم اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار تحت طائلة وقف الآليات عن العمل في حال عدم الالتزام.
قرار رقم 1 تاريخ 21/01/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 21/01/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 07/02/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمنح اصحاب الصهاريج مهلة ثلاث سنوات لتسوية اوضاعهم اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار تحت طائلة وقف الآليات عن العمل في حال عدم الالتزام.
المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 21/01/2019 https://lebaneselegislation.com/text/280518/article/2/