Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 21/01/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 1 تاريخ 21/01/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 07/02/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يتوجب على اصحاب الصهاريج المرخصة من قبل وزارة الطاقة والمياه الاستحصال على افادة حديثة من المديرية العامة للنفط تثبت التزامهم بالشروط الفنية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار تضم الى الطلب المقدم الى وزارة الاقتصاد والتجارة لإجراء الكيل وذلك بعد انقضاء مهلة السماح المذكورة في المادة الثانية.

المادة 6 من قرار رقم 1 تاريخ 21/01/2019 https://lebaneselegislation.com/text/280518/article/6/