Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11 11/02/2019

تفويض صلاحيات لمدير عام وزارة الصناعة

قرار رقم 11 تاريخ 11/02/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 21/02/2019. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11
التاريخ
11/02/2019
الجريدة الرسمية
العدد 9, 21/02/2019, ص. 560
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11 تاريخ 11/02/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 151 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخول مدير عام وزارة الصناعة التوقيع على عقد الصفقات العائدة لوزارة الصناعة - المديرية العامة للصناعة، بموجب بيان أو فاتورة.

المادة 2

يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القرار.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم.

11 شباط 2019 وزير الصناعة وائل أبو فاعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019