المادة 1
يخول مدير عام وزارة الصناعة التوقيع على عقد الصفقات العائدة لوزارة الصناعة - المديرية العامة للصناعة، بموجب بيان أو فاتورة.
قرار رقم 11 11/02/2019
قرار رقم 11 تاريخ 11/02/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 21/02/2019. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 151 منه،
يقرر ما يأتي:
يخول مدير عام وزارة الصناعة التوقيع على عقد الصفقات العائدة لوزارة الصناعة - المديرية العامة للصناعة، بموجب بيان أو فاتورة.
يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القرار.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
11 شباط 2019 وزير الصناعة وائل أبو فاعور
نصوص ذات صلة