المادة 1
يحدد هذا القرار آلية تطبيق احكام المادة 154 من قانون الإجراءات الضريبية التي قضت بسقوط المبالغ المتوجبة على المكلفين بالضريبة بما فيها الغرامات اللاحقة بها التي لا تتجاوز قيمة عشرين الف ليرة لبنانية.
قرار رقم 124 تاريخ 11/03/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 124 تاريخ 11/03/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 14/03/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد هذا القرار آلية تطبيق احكام المادة 154 من قانون الإجراءات الضريبية التي قضت بسقوط المبالغ المتوجبة على المكلفين بالضريبة بما فيها الغرامات اللاحقة بها التي لا تتجاوز قيمة عشرين الف ليرة لبنانية.
المادة 1 من قرار رقم 124 تاريخ 11/03/2019 https://lebaneselegislation.com/text/280579/article/1/