Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 124 تاريخ 11/03/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 124 تاريخ 11/03/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 14/03/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يحدد هذا القرار آلية تطبيق احكام المادة 154 من قانون الإجراءات الضريبية التي قضت بسقوط المبالغ المتوجبة على المكلفين بالضريبة بما فيها الغرامات اللاحقة بها التي لا تتجاوز قيمة عشرين الف ليرة لبنانية.

المادة 1 من قرار رقم 124 تاريخ 11/03/2019 https://lebaneselegislation.com/text/280579/article/1/