المادة 1
يحدد هذا القرار سنة الأعمال التي يبدأ على أساسها سريان مهلة مرور الزمن على حق الإدارة الضريبية بتدارك حقوق الخزينة المنصوص عليه في البند الأول من المادة 43 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).
قرار رقم 125 تاريخ 11/03/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 125 تاريخ 11/03/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 14/03/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد هذا القرار سنة الأعمال التي يبدأ على أساسها سريان مهلة مرور الزمن على حق الإدارة الضريبية بتدارك حقوق الخزينة المنصوص عليه في البند الأول من المادة 43 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).
المادة 1 من قرار رقم 125 تاريخ 11/03/2019 https://lebaneselegislation.com/text/280580/article/1/