Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 125 تاريخ 11/03/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 125 تاريخ 11/03/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 14/03/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تعتبر سنة الأعمال بمنطوق البند 1 من المادة 43 من قانون الإجراءات الضريبية، والتي عند انتهاء السنة اللاحقة لها يبدأ سريان مهلة مرور الزمن على تدارك حقوق الخزينة المتعلقة بها، السنة التي حصلت خلالها الواقعة المنشئة للإيرادات الخاضعة للضرائب والرسوم.

المادة 3 من قرار رقم 125 تاريخ 11/03/2019 https://lebaneselegislation.com/text/280580/article/3/