قرار رقم 40 06/03/2019
تفويض المدير العام لوزارة العمل السيد جورج ايدا بعض الصلاحيات
قرار رقم 40 تاريخ 06/03/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 14/03/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 40
- التاريخ
- 06/03/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 14, 14/03/2019, ص. 817
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 40 تاريخ 06/03/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن وزير العمل يقرر تفويض المدير العام للوزارة السيد جورج أيدا بالصلاحيات التالية:
1- البت في إجازات العمل لكل من الفئات الأولى والثانية والثالثة،
أما الفئة الرابعة فيتم تجديدها في الدوائر الاقليمية باستثناء المعاملات التي تتضمن تنازلا يتم البت لدى مصلحة القوى العاملة.
2- البت في إجازات العمل للسوريين والفلسطينيين من كافة الفئات.
3- الموافقة على تغيير الصفة التي تتضمن إعفاء من الضمان وما خلا ذلك يبقى من صلاحية مصلحة القوى العاملة.
4- الموافقة على استرداد الكفالة العائدة لمكتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية، وكذلك الكفالة بقيمة 20 مليون ليرة.
5- تقدم المعاملات الى الدوائر الاقليمية من قبل اصحاب العلاقة، ويتم رفعها تسلسلا الى المدير العام كما تعاد المعاملات من المدير العام الى الدوائر الاقليمية مباشرة.
6- البت بالموافقات المسبقة لدولة مدغشقر.
7- البت بمعاملات تغيير الفئة.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 108 تاريخ 05/03/2019 تأليف لجنة تنسيق شؤون قطاع النفايات الصلبة وتحديد طريقة عملها
- قرار رقم 42 تاريخ 05/03/2019 ترخيص جمعية كشفية باسم «جمعية كشاف الشباب الوطني»
- قرار رقم 159 تاريخ 07/03/2019 منع تسجيل واستيراد بعض الأدوية الزراعية
- قرار رقم 8 تاريخ 07/03/2019 طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على توصيات المؤتمر الثاني والتسعين لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل.
- قرار رقم 7 تاريخ 08/03/2019 تعليق صلاحيات مجلس إدارة صندوق تعاضد نقابة الفنانين في لبنان
- قرار رقم 69 تاريخ 08/03/2019 وضع طابع بريدي عادي في التداول