Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4 21/02/2019

رد الطعن المقدم من المرشح الخاسر في الانتخابات النيابية عن المقعد الانجيلي في دائرة بيروت الثانية

قرار رقم 4 تاريخ 21/02/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 22/02/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
4
التاريخ
21/02/2019
الجريدة الرسمية
العدد 10, 22/02/2019, ص. 626-636
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4 تاريخ 21/02/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019