قرار رقم 4 21/02/2019
رد الطعن المقدم من المرشح الخاسر في الانتخابات النيابية عن المقعد الانجيلي في دائرة بيروت الثانية
قرار رقم 4 تاريخ 21/02/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 22/02/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 4
- التاريخ
- 21/02/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 10, 22/02/2019, ص. 626-636
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 4 تاريخ 21/02/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 52 تاريخ 21/02/2019 تعليق التداول بالمنتجات التي تحتوي على جبنة عكاوي
- قرار رقم 28 تاريخ 21/02/2019 إضافة لعبتي «التايكواندو والسباحة» الى جمعية «نادي الجولف اللبناني - سبورتنغ كلوب أوف بيروت»
- قرار رقم 2 تاريخ 21/02/2019 رد الطعن المقدم من المرشح الخاسر في الانتخابات النيابية عن مقعد الاقليات في دائرة بيروت الاولى
- قرار رقم 3 تاريخ 21/02/2019 رد الطعن المقدم من المرشح الخاسر في الانتخابات النيابية عن مقعد الروم الكاثوليك في دائرة البقاع الاولى - زحلة
- قرار رقم 5 تاريخ 21/02/2019 رد الطعن المقدم من المرشح الخاسر في الانتخابات النيابية عن المقعد الماروني في دائرة المتن
- قرار رقم 6 تاريخ 21/02/2019 رد الطعن المقدم من المرشح الخاسر في الانتخابات النيابية عن مقعد السني في دائرة بيروت الثانية