Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 158 تاريخ 22/03/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 158 تاريخ 22/03/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 28/03/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يُقصد بالضريبة أينما وردت في هذا القرار أي ضريبة أو رسم تتولى وزارة المالية تحققها وتحصيلها من الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة؛ كما تشمل كلمة «الضريبة» أساس الضريبة وملحقاتها، أي الغرامات والفوائد ونفقات التحصيل الجبري المتعلقة بالضريبة.

المادة 1 من قرار رقم 158 تاريخ 22/03/2019 https://lebaneselegislation.com/text/280670/article/1/