Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 78 19/03/2019

تمديد قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 202/1/أ/ت تاريخ 30/10/2018

قرار رقم 78 تاريخ 19/03/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 28/03/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
78
التاريخ
19/03/2019
الجريدة الرسمية
العدد 17, 28/03/2019, ص. 1096
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 78 تاريخ 19/03/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (مرسوم تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 08/12/2006 «قانون حماية الإنتاج الوطني» المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/2006 لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 «المرسوم التنظيمي لقانون حماية الإنتاج الوطني» لا سيما المواد 2 و3 و27 منه،

طلب التحقيق في شكوى مكافحة الاغراق من منتج قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة profiles من الالمنيوم المقدمة من شركة صناعة المعادن ش.م.ل. «سيدم» SIDEM S.A.L ومن الشركة العامة لصناعات الألمنيوم «الوكسال» ش.م.ل.، شكوى رقم (13) تاريخ 27/11/2017،

قرر وزير الاقتصاد والتجارة رقم 202/1/أ/ت تاريخ 30/10/2018 "التحديد الأولي وفرض رسم مؤقت"

طلب شركة الوتكس ش.م.ل. تاريخ 27/2/2019 تمديد فترة الرسم المؤقت

طلب شركة الكسو ش.م.ل. تاريخ 27/2/2019 تمديد فترة الرسم المؤقت

يناء على توصية هيئة التحقيق في قضايا الإغراق والدعم والتزايد في الواردات تاريخ 14 آذار 2019،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يمدد قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 202/1/أ/ت تاريخ 30/10/2018، بكافة مفاعيله، لمدة شهرين اضافيين ريثما يكون قد صدر قرار مجلس الوزراء بالتحديد النهائي.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية، على نفقة شركة صناعة المعادن ش.م.ل. «سيدم» SIDEM S.A.L والشركة العامة لصناعات الألمنيوم «الوكسال» ش.م.ل. فورا ويبلَّغ من يلزم.

بيروت في 19/3/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019