المادة 4
يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:
- تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.
- إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.
قرار رقم 30 تاريخ 26/02/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 30 تاريخ 26/02/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 28/03/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:
- تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.
- إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.
المادة 4 من قرار رقم 30 تاريخ 26/02/2019 https://lebaneselegislation.com/text/280688/article/4/