Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 139 تاريخ 12/03/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 139 تاريخ 12/03/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 21/03/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

إذا كان المستفيد من الأرباح أو الفوائد التي يدفعها «الصندوق» أو «البنية القانونية»، مؤسسة مصرفية أو مالية، تدخل هذه الأرباح أو الفوائد ضمن أرباحها الخاضعة لضريبة الباب الأول من قانون ضريبة الدخل، ولا تخضع لضريبة الباب الثالث منه، باعتبار ان تلك الأرباح والفوائد ناتجة عن ممارسة المهنة، أما إذا كان المستفيد من تلك الأرباح أو الفوائد مؤسسة تجارية خاضعة للتكليف على أساس الربح الحقيقي ولا تمارس النشاط المصرفي أو المالي، فيكون من حقها تنزيل تلك الأرباح أو الفوائد في بيان الإنتقال من النتيجة المحاسبية الى النتيجة الضريبية.

المادة 10 من قرار رقم 139 تاريخ 12/03/2019 https://lebaneselegislation.com/text/280716/article/10/