Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 139 تاريخ 12/03/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 139 تاريخ 12/03/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 21/03/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

إن الأرباح أو الفوائد التي يدفعها «الصندوق" أو «البنية القانونية» لحملة شهادات التسنيد أو لحملة سندات الدين باستثناء المؤسسات المصرفية أو المالية منهم، تخضع لضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل بمعدل 10% لدى «الصندوق» أو «البنية القانونية» ويكون «الصندوق» أو «البنية القانونية» ملزماً بالتصريح عنها وتسديد الضريبة المتوجبة عليها فصليا ضمن مهلة 15 يوما من انتهاء الفصل اذا كانت فوائد، وخلال الشهر الذي يلي تقرير دفعها إذا كانت ارباحا.

المادة 9 من قرار رقم 139 تاريخ 12/03/2019 https://lebaneselegislation.com/text/280716/article/9/