Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 34 14/03/2019

تعيين خبير شرعي لدى إدارة الجمارك

قرار رقم 34 تاريخ 14/03/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 21/03/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
34
التاريخ
14/03/2019
الجريدة الرسمية
العدد 15, 21/03/2019, ص. 861
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 34 تاريخ 14/03/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4661، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 155 منه،

بناء على الطلب المقدم من السيد «فريد زينون» بتاريخ 23 تشرين الأول 2018،

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 17134/2018، تاريخ 1 آذار 2019،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعيَّن السيد "فريد زينون"، بصفة خبير شرعي لدى إدارة الجمارك في مجالي النوع والصفة للبنود التالية من تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق:

7303 -- 7304 -- 7305 -- 7306 -- 7307 -- 7308 -- 7311 -- 7321 -- 7322 -- 7325 -- 7326 -- 7411 -- 7412 -- 7415 -- 7419 -- 7507 -- 7508 -- 7608 -- 7609 -- 7613 -- 7806 -- 7907 -- 8007 -- 8307 -- 8309 -- 8407 -- 8409 -- 8416 -- 8468 -- 8481 -- 8484 -- 9026 -- 9027 -- 9028 -- 9032.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آذار 2019 رئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019