المادة 1
يفوض السيد حسان ضناوي بتسيير اعمال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس بسبب شغور وظيفة رئيس مجلس ادارة - مدير عام الهيئة الى حين تعيين رئيس مجلس ادارة مدير عام اصيل.
قرار رقم 89 01/04/2019
قرار رقم 89 تاريخ 01/04/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 11/04/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس مجلس الوزراء،
بناء على المرسوم رقم 4339 تاريخ 31/1/2019 (تسمية السيد سعد الحريري رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 4385 تاريخ 8/3/2019 (قبول استقالة السيدة ريا الحفار من مهام رئيس مجلس ادارة - مدير عام الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 37 تاريخ 7/3/2019 المتعلق بتكليف رئيس مجلس الوزراء - سلطة الوصايا او من يفوضه - تسيير اعمال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس بسبب شغور وظيفة رئيس مجلس ادارة - مدير عام الهيئة الى حين تعيين رئيس مجلس ادارة - مدير عام اصيل للهيئة،
يقرر ما يأتي:
يفوض السيد حسان ضناوي بتسيير اعمال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس بسبب شغور وظيفة رئيس مجلس ادارة - مدير عام الهيئة الى حين تعيين رئيس مجلس ادارة مدير عام اصيل.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1/4/2019 رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري
نصوص ذات صلة