علم وخبر رقم 3028 18/02/2019
تعيين مفوضين بالتوقيع عن مكتب تمثيل شركة أدوية الحكمة ذات المسؤولية المحدودة
علم وخبر رقم 3028 تاريخ 18/02/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 11/04/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- علم وخبر
- الرقم
- 3028
- التاريخ
- 18/02/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 20, 11/04/2019, ص. 1443-1444
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- علم وخبر رقم 3028 تاريخ 18/02/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في التعديل -
إن شركة أدوية الحكمة ذات المسؤولية المحدودة المسجلة بتاريخ 4/9/2008 تحت رقم 2473 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)
قد صرحت بتاريخ 5/2/2019، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 2445/2019، بأن هيئة المديرين، بالاجتماع المنعقد بتاريخ 7/1/2019، قد قررت ما يلي:
إلغاء قرار تعيين السادة إيهاب محمد خالد مجتمعا مع توقيع أي من السيدتين نادين محمود عياش أو زينة محمد أيوب بالتوقيع عن مكتب تمثيل الشركة في لبنان.
الموافقة على تعديل صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن المكتب التمثيلي المذكور اعلاه لتصبح على الشكل التالي:
يوقع عن المكتب التمثيلي للشركة في لبنان السيد أحمد فليح سليمان النجار مجتمعا مع توقيع أي من السادة زينة محمد أيوب أو إلياس نبيل خليل حشيمه أو محمد رفيق خليفة الرواس.
وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- علم وخبر رقم 3025 تاريخ 18/02/2019 تحويل شركة Merck Sharp & Dohme IDEA AG من شركة مساهمة الى شركة محدودة المسؤولية
- علم وخبر رقم 3026 تاريخ 13/02/2019 تعيين مدير لفرع شركة ARK Group DMCC
- علم وخبر رقم 3027 تاريخ 13/02/2019 حل وتصفية مكتب تمثيل شركة STAMPUNO LIMITED
- علم وخبر رقم 260 تاريخ 26/02/2019 تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة درب المسيح» مركزها: جونية - قضاء كسروان
- علم وخبر رقم 261 تاريخ 26/02/2019 تأسيس جمعية بإسم: «المركز اللبناني للمياه والبيئة» مركزها: كفررمان - قضاء النبطية
- علم وخبر رقم 262 تاريخ 26/02/2019 تأسيس جمعية بإسم: «إبن عربي لحقوق الإنسان» مركزها: بعلبك