Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3028 18/02/2019

تعيين مفوضين بالتوقيع عن مكتب تمثيل شركة أدوية الحكمة ذات المسؤولية المحدودة

علم وخبر رقم 3028 تاريخ 18/02/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 11/04/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3028
التاريخ
18/02/2019
الجريدة الرسمية
العدد 20, 11/04/2019, ص. 1443-1444
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3028 تاريخ 18/02/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في التعديل -

إن شركة أدوية الحكمة ذات المسؤولية المحدودة المسجلة بتاريخ 4/9/2008 تحت رقم 2473 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)

قد صرحت بتاريخ 5/2/2019، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 2445/2019، بأن هيئة المديرين، بالاجتماع المنعقد بتاريخ 7/1/2019، قد قررت ما يلي:

إلغاء قرار تعيين السادة إيهاب محمد خالد مجتمعا مع توقيع أي من السيدتين نادين محمود عياش أو زينة محمد أيوب بالتوقيع عن مكتب تمثيل الشركة في لبنان.

الموافقة على تعديل صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن المكتب التمثيلي المذكور اعلاه لتصبح على الشكل التالي:

يوقع عن المكتب التمثيلي للشركة في لبنان السيد أحمد فليح سليمان النجار مجتمعا مع توقيع أي من السادة زينة محمد أيوب أو إلياس نبيل خليل حشيمه أو محمد رفيق خليفة الرواس.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019