المادة 2
على كل مستورد أن يحصل على إذن الاستيراد المسبق (فقا للنموذج المبين في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار) يسلمه الى مركز الحجر الصحي الزراعي عند الاستيراد.
قرار رقم 239 تاريخ 05/04/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 239 تاريخ 05/04/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 11/04/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على كل مستورد أن يحصل على إذن الاستيراد المسبق (فقا للنموذج المبين في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار) يسلمه الى مركز الحجر الصحي الزراعي عند الاستيراد.
المادة 2 من قرار رقم 239 تاريخ 05/04/2019 https://lebaneselegislation.com/text/280775/article/2/