المادة 1
تُمدد بصورة استثنائية ونهائية لغاية 15/5/2019 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والاجور (ر5) والكشوفات السنوية الإفرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2018، وتأدية الضريبة في حال توجُّبها.
قرار رقم 197 12/04/2019
قرار رقم 197 تاريخ 12/04/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 18/04/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تُمدد بصورة استثنائية ونهائية لغاية 15/5/2019 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والاجور (ر5) والكشوفات السنوية الإفرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2018، وتأدية الضريبة في حال توجُّبها.
يُبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويُنشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
12 نيسان 2019 وزير المالية علي حسن خليل
نصوص ذات صلة