Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 200 04/04/2019

وضع طابع بريدي عادي في التداول

قرار رقم 200 تاريخ 04/04/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 18/04/2019. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
200
التاريخ
04/04/2019
الجريدة الرسمية
العدد 22, 18/04/2019, ص. 1535-1536
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 200 تاريخ 04/04/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 181/1 تاريخ 29/3/2019 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع وزارة الاتصالات - المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي المجاز إصداره، وفقا لما يلي:

موضوع الطابع

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

معالجة النفايات

500

90،000

9/4/2019

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 4 نيسان 2019 وزير الاتصالات محمد شقير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019