Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 48 04/04/2019

تصدير جلود الحيوانات الخام

قرار رقم 48 تاريخ 04/04/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 09/05/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
48
التاريخ
04/04/2019
الجريدة الرسمية
العدد 25, 09/05/2019, ص. 1730
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 48 تاريخ 04/04/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرتبط تصدير جلود الحيوانات الخام الواردة تحت البندين الجمركيين 4101 و4102 بالحصول الى إفادة مسبقة من وزارة الصناعة وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4/4/2019 وزير الصناعة وائل ابو فاعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019