Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 343 تاريخ 20/05/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 343 تاريخ 20/05/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 30/05/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يجري بيع هذا الطابع البريدي التذكاري للمجموعات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعه في التداول، وبعد انتهاء هذه المدة تتخذ الإجراءات التالية:

1) يتولى رئيس قسم الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد ورئيس دائرة المحاسبة الخارجية والتوسط بإشراف المدير العام للبريد إجراء ما يلي:

أ - جرد الكميات المباعة والمتبقية من هذه الطوابع البريدية التذكارية.

ب - تنظيم محضر مفصل بالنتيجة يرفع إلى المدير العام للبريد لاستكمال الإجراءات المتعلقة بوضع الكميات المتبقية من هذا الطابع في التداول كطابع بريدي عادي للتخليص على المواد البريدية.

ج - إحالة نسخة عن هذا المحضر إلى الجهات المختصة في المديرية العامة للبريد لتدقيق احتساب الكميات المباعة من هذا الطابع للمجموعات التذكارية.

2) توضع الكميات المتبقية من هذا الطابع في التداول كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات.

المادة 6 من قرار رقم 343 تاريخ 20/05/2019 https://lebaneselegislation.com/text/282390/article/6/