Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 318 تاريخ 15/05/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 318 تاريخ 15/05/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/05/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يجري صنع الطوابع والمنشورات الخاصة ومغلفات اليوم الاول للاصدار المبينة في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع منها معطل كل طابع بعبارة (Specimen) في لبنان او في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وبالمطابع الاجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق، وتطبق على اعمال صنعه التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والاحكام التي ترعى اعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، اضافة الى احكام القوانين والنصوص الاخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3 من قرار رقم 318 تاريخ 15/05/2019 https://lebaneselegislation.com/text/282398/article/3/