Read this page in English
النص الكامل

نظام اعتماد مراكز الرعاية الصحية الأولية لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام اعتماد مراكز الرعاية الصحية الأولية. قرار رقم 409 تاريخ 14/03/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 06/06/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يجوز للمركز المعني الاعتراض على نتيجة الإعتماد الفعلي الخاصة به امام وزير الصحة العامة. يقدم الاعتراض بصورة خطية معللة ووفقاً للقانون العام Droit Commun خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه قرار الإعتماد. يبت وزير الصحة العامة الاعتراض بالإستجابة أو بالرفض المعلل خلال مهلة شهر من تاريخ تقديم الاعتراض اليه وفقاً للأصول.

المادة 5 من نظام اعتماد مراكز الرعاية الصحية الأولية https://lebaneselegislation.com/text/282448/article/5/