Read this page in English
جميع التشريعات

اعلان 27/06/2019

الاعلان عن اطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية

اعلان تاريخ 27/06/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
اعلان
التاريخ
27/06/2019
الجريدة الرسمية
العدد 32, 27/06/2019, ص. 2155
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
اعلان تاريخ 27/06/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعلن وزير الطاقة والمياه في الدولة اللبنانية عن اطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية ومباشرة هيئة ادارة قطاع البترول باستقبال طلبات الاشتراك في دورة التراخيص، ويدعو شركات النفط والغاز الراغبة في الاشتراك في دورة التراخيص الى تقديم طلباتها وفقا لما هو منصوص عليه في دفتر الشروط الصادر بموجب المرسوم 4918/2019، وذلك قبل الساعة الرابعة بتوقيت بيروت من بعد ظهر يوم الجمعة الموافق فيه تاريخ 31/1/2020.

ان الرقع المعروضة للمزايدة هي: 1-2-5-8-و10 من بين الرقع البحرية المحددة بموجب المرسوم 42/2017.

سوف يتم الاعلان عن مقدمي الطلبات الذين يتم تأهيلهم مسبقا خلال اربعة اسابيع على الاكثر من تاريخ 31/1/2020، والاعلان عن مقدمي الطلبات الفائزين خلال سبعة اسابيع على الاكثر من هذا التاريخ.

للمزيد من التفاصيل وللاطلاع على اجراءات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية يراجع الرابط التالي: www.lpa.gov.lb/solr.phb

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019