اعلان 27/06/2019
الاعلان عن اطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية
اعلان تاريخ 27/06/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلان
- التاريخ
- 27/06/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 32, 27/06/2019, ص. 2155
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلان تاريخ 27/06/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعلن وزير الطاقة والمياه في الدولة اللبنانية عن اطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية ومباشرة هيئة ادارة قطاع البترول باستقبال طلبات الاشتراك في دورة التراخيص، ويدعو شركات النفط والغاز الراغبة في الاشتراك في دورة التراخيص الى تقديم طلباتها وفقا لما هو منصوص عليه في دفتر الشروط الصادر بموجب المرسوم 4918/2019، وذلك قبل الساعة الرابعة بتوقيت بيروت من بعد ظهر يوم الجمعة الموافق فيه تاريخ 31/1/2020.
ان الرقع المعروضة للمزايدة هي: 1-2-5-8-و10 من بين الرقع البحرية المحددة بموجب المرسوم 42/2017.
سوف يتم الاعلان عن مقدمي الطلبات الذين يتم تأهيلهم مسبقا خلال اربعة اسابيع على الاكثر من تاريخ 31/1/2020، والاعلان عن مقدمي الطلبات الفائزين خلال سبعة اسابيع على الاكثر من هذا التاريخ.
للمزيد من التفاصيل وللاطلاع على اجراءات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية يراجع الرابط التالي: www.lpa.gov.lb/solr.phb
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلان تاريخ 02/07/2019 ممارسة حق حسم او استرداد الضريبة على القيمة المضافة
- اعلان رقم 1 تاريخ 28/03/2019 اعلان بشأن بدء التحقيق في شكوى التزايد في الواردات من صنف السكر الأبيض
- اعلان تاريخ 04/12/2019 اعلان برنامج اصدار فواتير الهاتف للعام 2020