Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 127 تاريخ 25/06/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 127 تاريخ 25/06/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 04/07/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تحتسب البدلات السنوية المتوجبة لمصلحة وزارة السياحة - الخزينة العامة بالنسبة للفترة المتبقية بين عامي 2019 و2030 كما يلي:

ا - إبتداءاً من 1/7/2019 لغاية 30/6/2025 اي فترة ست سنوات، بنسبة مئوية إثني عشر بالمائة (12%) من المداخيل العامة للاستثمار.

ب - من 1/7/2025 لغاية 31/12/2030 أي فترة خمس سنوات ونصف السنة، بنسبة مئوية خمسة عشر بالمائة (15%) من المداخيل العامة للاستثمار.

المادة 2 من قرار رقم 127 تاريخ 25/06/2019 https://lebaneselegislation.com/text/282695/article/2/