Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 154 تاريخ 08/07/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 154 تاريخ 08/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 18/07/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يطلب من المعمل الوارد اسمه في المادة الاولى اعلاه سحب منتجاته من اللبنة البلدية المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.

المادة 2 من قرار رقم 154 تاريخ 08/07/2019 https://lebaneselegislation.com/text/282747/article/2/