علم وخبر رقم 3061 25/06/2019
تعيين مفوضين بالتوقيع لمكتب تمثيل شركة NUTRICIA MIDDLE EAST DMCC
علم وخبر رقم 3061 تاريخ 25/06/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 18/07/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- علم وخبر
- الرقم
- 3061
- التاريخ
- 25/06/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 35, 18/07/2019, ص. 2471
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- علم وخبر رقم 3061 تاريخ 25/06/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في التعديل -
إن شركة NUTRICIA MIDDLE EAST DMCC المسجلة بتاريخ 14/9/2012، تحت رقم 2688 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)
قد صرحت بتاريخ 12/6/2019، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 9194/2019، بأنها قد قررت، بموجب اجتماع لمجلس الإدارة المنعقد في 1/5/2019،
أولاً: إستبعاد السيد Bruno Jean Marie Touze بحيث لم يعد مفوضا بالتوقيع عن مكتب تمثيل الشركة في لبنان.
ثانيا: سيكون أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم، من عداد المفوضين بالتوقيع عن مكتب تمثيل الشركة في لبنان:
أ - السيد Francois--Xavier Lefebvre، المدير المالي لدى شركة Early Life Nutrition Middle East.
ب - السيد Venu Kustagi Madhava، المدير المالي لشركة CBS Middle East.
أما اللائحة الاساسية بشأن المفوضين بالتوقيع، والتي تمت مراجعتها،
من أجل مكتب التمثيل وبالنيابة عنه، فستكون كالتالي:
(i) لغاية مبلغ /100.000/ دولار أميركي أو ما يعادله: يتم التوقيع بالاتحاد بين أي اثنين من السيد مارك موريس عواد، السيدة باسكال سعيد بو شقرا، السيد رامي عصمت ريشاني، السيد is--Xavier LefebvreFranco ، السيد Venu Kustagi Madhava
(ii) في ما يتجاوز مبلغ /100.000/ دولار اميركي أو ما يعادله: يتم التوقيع إما بمراعاة الفقرة (أ) أدناه أو بمراعاة الفقرة (ب) أدناه:
(أ) بالاتحاد ما بين أي من الاشخاص المذكورين في الفقرة (1) أدناه مع أي من الاشخاص المذكورين في الفقرة (2) أدناه:
(1) السيد مارك موريس عواد، السيدة باسكال سعيد بو شقرا، السيد رامي عصمت ريشاني.
(2) السيد Francois--Xavier Lefebvre أو السيد Venu Kustagi Madhava
(ب) بالاتحاد ما بين السيد Francois--Xavier Lefebvre والسيد Venu Kustagi Madhava
ثالثا: تقرر منح المفوضين بالتوقيع الصلاحيات اللازمة،
وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- علم وخبر رقم 1031 تاريخ 25/06/2019 تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 500 تاريخ 15/3/2011 للجمعية المسماة: «المركز اللبناني للعناية التلطيفية - بلسم» مركزها: بيروت
- علم وخبر رقم 1032 تاريخ 25/06/2019 تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 202/أد تاريخ 12/2/2003 وتعديله برقم 1066 تاريخ 5/6/2014 للجمعية المسماة: «جمعية بيروت للسينما» مركزها: بيروت
- علم وخبر رقم 1033 تاريخ 25/06/2019 تأسيس جمعية بإسم: «المجموعة الدولية لمطوري السياسة الإقتصادية» {International Group of EconomicPolicy Developers مركزها: بيروت
- علم وخبر رقم 1034 تاريخ 25/06/2019 تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية لتطوير تكنولوجيا المعلومات» {Lebanese Association for developing information and technology} مركزها: عوكر - قضاء المتن
- علم وخبر رقم 2953 تاريخ 25/06/2019 انشاء مكتب تمثيل شركة: PERNOD RICARD MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA S.A.S ذات الجنسية: الفرنسية
- علم وخبر رقم 1027 تاريخ 24/06/2019 تأسيس جمعية بإسم: «توبكس» {Topics} مركزها: طرابلس