علم وخبر رقم 3064 09/07/2019
التراجع عن قرار اقفال مكتب تمثيل شركة AMPACET CYPRUS LIMITED
علم وخبر رقم 3064 تاريخ 09/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 18/07/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- علم وخبر
- الرقم
- 3064
- التاريخ
- 09/07/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 35, 18/07/2019, ص. 2472
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- علم وخبر رقم 3064 تاريخ 09/07/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في التعديل -
إن شركة AMPACET CYPRUS LIMITED المسجلة بتاريخ 4/3/2011، تحت رقم 2607 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)،
قد صرحت بتاريخ 24/6/2019، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 9726/2019 . بأنه، بما أن الشركة قررت بموجب اجتماع لمجلس الإدارة المنعقد في 5/4/2018 حل مكتبها التمثيلي في لبنان وتصفيته، لذلك اتخذ مجلس الإدارة القرارين التاليين بموجب محضر الاجتماع المنعقد في 14/5/2019:
1 - إلغاء قراره السابق المتعلق بحل المكتب التمثيلي في لبنان وتصفيته. كما قرر اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعادة تنشيط المكتب التمثيلي المذكور وفق الاصول.
2 - تفويض السيد جاك سعادة و/أو السيدة سابين سليمان من شركة مزار سعادة لغرض إعادة تنشيط المكتب التمثيلي في لبنان بكامل الصلاحيات اللازمة.
وبموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد أيضا في 14/5/2019 تقرر التالي:
1 - نقل ملكية المكتب التمثيلي في لبنان لصالح شركة Ampacet Investment II. إلا أن المكتب التمثيلي المذكور سيحتفظ بوضعه القانوني نفسه الذي كان يتمتع به قبل نقل ملكيته لصالح هذه الأخيرة، ويبقى السيد خليل فضة مدير المكتب التمثيلي هذا مع الصلاحيات نفسها التي كانت مفوضة له سابقا.
2 - تفويض السيد جاك سعادة و/أو السيدة سابين سليمان، من شركة مزار سعادة لغرض نقل ملكية المكتب التمثيلي في لبنان لصالح شركة Ampacet Investment II بكامل الصلاحيات اللازمة.
وبموجب محضر اجتماع مجلس مدراء شركة Ampacet Investment II المنعقد في 16/5/2019 اتخذت القرارات التالية:
1 - اخذ العلم بنقل ملكية المكتب التمثيلي في لبنان لصالح شركة Ampacet Investment II.
2 - قبل مجلس المدراء وأكد (أولا) احتفاظ المكتب التمثيلي في لبنان بالوضع نفسه الذي كان يتمتع به قبل نقل ملكيته لصالح شركة Ampacet Investment II و(ثانيا) بقاء السيد خليل فضة مديرا للمكتب التمثيلي في لبنان مع الصلاحيات نفسها التي كانت مفوضة له سابقا.
3 - تفويض السيد جاك سعادة و/أو السيدة سابين سليمان من شركة مزار سعادة لغرض نقل ملكية المكتب التمثيلي في لبنان من شركة AMPACET CYPRUS LIMITED لصالح شركة Ampacet Investment II بكامل الصلاحيات اللازمة.
وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- علم وخبر رقم 1145 تاريخ 09/07/2019 تأسيس جمعية بإسم: «جمعية شباب للإبتكار والتنمية» مركزها: تول - قضاء النبطية
- علم وخبر رقم 1146 تاريخ 09/07/2019 تأسيس جمعية بإسم:«دار شيبان للثقافة والفنون» مركزها: أدما - قضاء كسروان
- علم وخبر رقم 107 تاريخ 08/07/2019 (تعيين اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف عكار)
- علم وخبر رقم 1150 تاريخ 10/07/2019 تأسيس جمعية بإسم: «جمعية نساء الأمل» مركزها: كفررمان - قضاء النبطية
- علم وخبر رقم 3065 تاريخ 10/07/2019 اقفال فرع شركة FREY WILLE GmbH
- علم وخبر رقم 1169 تاريخ 11/07/2019 تأسيس جمعية بإسم: «جمعية حسنات الخيرية للتنمية البشرية» مركزها: جدرا - قضاء الشوف