المادة 1
لا يحق لأحد أن يفلح أو يحرث أو يغرس أرضا تخص الأوقاف الإسلامية إلاّ وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
قرار رقم 51 تاريخ 06/07/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 51 تاريخ 06/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 01/08/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يحق لأحد أن يفلح أو يحرث أو يغرس أرضا تخص الأوقاف الإسلامية إلاّ وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 1 من قرار رقم 51 تاريخ 06/07/2019 https://lebaneselegislation.com/text/282816/article/1/